مركز المعجم الفقهي

545

فقه الطب

- الكافي جلد : 3 من صفحة 37 سطر 4 إلى صفحة 37 سطر 7 11 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنة .